هي تقوم على أصل من أصول الدين المتعلق بحفظ النفس وصيانتها، فكل ما يؤدي إلى إفساد النفس والمال يكون حراماً باتفاق أهل العلم، والدخان لا شك مضر ضرراً حتمياً بالجسد بإجماع أهل الاختصاص وعليه يكون حراماً بدليل ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) وهو حديث صحيح بل هو قاعدة عامة لا يصح بأي حال من الأحوال
تجاوزها، والتدخين كما أشرت مضر بالصحة فيكون حراماً من هذا الباب والله سبحانه أعلم
رد شبهات:
الشبهة الأولى: القول بأن التدخين شيء، والأصل في الأشياء الإباحة لم يردالشبهة الثانية: أن الضرر المحرم لا يكون إلا إذا كان تأثيره محتماً ومباشراً.
أقول : هذه الشبهة أسقم مما قبلها،فإن الحديث عام ، فضرر اسم حب نكرة جاء في سياق النفي فدل على عموم، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم تنص على أن الأصل في عموم اللفظ لا في خصوص السبب،وإخراج فرد من أفراد العام يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا فيبقى العام على عمومه وهذا بين للغاية.
الشبهة الثالثة: أن هنالك أموراً مباحة يحرم استخدامها كأكل السكر لمن أصيب بمرض السكري، أما من لم يتأذَ بأكل السكر فلا يحرّم عليه، وكذلك التدخين، وإلا لحُرِّم أكل السكر بعموم لاحتمالية ضرره.
أقول وبالله التوفيق: هذه مسألة مختلفة عن سابقتها، فهنالك فرق بين أن يقع ضرر على إنسان بسبب مشكلة معينة قد تكون خاصة به، وبين ما يكون عاماً كالتدخين، فالتدخين حتما مضر بالصحة فيحرم لذلك، سواء كان تأثير ضرره مباشراً دليل التحريم
تجاوزها، والتدخين كما أشرت مضر بالصحة فيكون حراماً من هذا الباب والله سبحانه أعلم
رد شبهات:
الشبهة الأولى: القول بأن التدخين شيء، والأصل في الأشياء الإباحة لم يردالشبهة الثانية: أن الضرر المحرم لا يكون إلا إذا كان تأثيره محتماً ومباشراً.
أقول : هذه الشبهة أسقم مما قبلها،فإن الحديث عام ، فضرر اسم حب نكرة جاء في سياق النفي فدل على عموم، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم تنص على أن الأصل في عموم اللفظ لا في خصوص السبب،وإخراج فرد من أفراد العام يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل هنا فيبقى العام على عمومه وهذا بين للغاية.
الشبهة الثالثة: أن هنالك أموراً مباحة يحرم استخدامها كأكل السكر لمن أصيب بمرض السكري، أما من لم يتأذَ بأكل السكر فلا يحرّم عليه، وكذلك التدخين، وإلا لحُرِّم أكل السكر بعموم لاحتمالية ضرره.
أقول وبالله التوفيق: هذه مسألة مختلفة عن سابقتها، فهنالك فرق بين أن يقع ضرر على إنسان بسبب مشكلة معينة قد تكون خاصة به، وبين ما يكون عاماً كالتدخين، فالتدخين حتما مضر بالصحة فيحرم لذلك، سواء كان تأثير ضرره مباشراً دليل التحريم